فهرس الكتاب

الصفحة 2351 من 6723

2228 - [فائدة قال الكرماني روي أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس، انتهى، هذا رواه مسلم في «صحيحه» منفردًا بها [1] من أصحاب الكتب الستة.

إن قلت الترجمة في العبد.

قلت إما أن يريد بالعبد أعم من الرجل والمرأة، وإما أن يكون نظر إلى حكمهما في البيع سواء] [2] .

قوله (نصيب) أي نجامع الإماء المسبية، ونحن نريد أن نبيعهن فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال، حتى لا ينزل فيه، دفعًا لحصول الولد المانع من البيع، إذ بيع أمهات الأولاد حرام، فكيف تحكم في العزل أهو جائز أم لا.

(لا عليكم ألا تفعلوا) أي ليس عدم الفعل واجبًا عليكم.

المبرد (لا) في (لا تفعلوا) زائدة؛ أي لا بأس عليكم في فعله.

وأما من لم يجوز العزل فقال (لا) نفي لما سألوه، و (عليكم ألا تفعلوا) كلام مستأنف مكمل له.

النووي معناه ما عليكم ضررٌ في ترك العزل، لأنَّ كلَّ نفسٍ قدَّر الله تعالى خلقها، لا بد أن يخلقها سواءً عزلتم أم لا.

(نسمة) النفس والإنسان، والغرض منه أن العزل لا يمنع الإيلاد المقدر.

[1] زيد في الأصل (من) .

[2] ما بين معقوفين تأخر في الأصل، جاء قبل قوله (باب السلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت