فهرس الكتاب

الصفحة 2353 من 6723

(111) (وليُستبرأ) بلفظ المجهول والمعروف؛ أي ليسبرئ المتهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق.

(العذراء) البكر؛ إذ لا شك في براءة رحمها عن الولد.

(الحامل) هو إشارة إلى أن استبراء الحامل بالوضع لا بالحيضة.

إن قلت الآية وهي {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ} [المؤمنون5] تقتضي جواز إصابة الفرج أيضًا وهو خلاف قول عطاء، فما وجه استدلاله بها؟

قلت غرضه أن الآية لما كانت دالة على جواز سائر الاستمتاعات ضمنًا، فخروج جواز الوطء منها بسبب اشتغال الرحم بالغير لا ينافيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت