2236 -[إشارة العلة في بيع الشحم والميتة والخنزير النجاسة؛ فيتعدى إلى كل نجاسة، وفي الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، وبيعها حرام؛ ما دامت على صورتها.
(لا، هو حرام) ؛ أي لا تبعها؛ فإن بيعها حرام.
(أجملوا) أذابوا، وجملت أفصح من أجملت، والضمير في (باعوه) راجع إلى الشحوم؛ على تأويل المذكور، أو إلى الشحم الذي في ضمن الشحوم.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (9) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 81 - 83) .