فهرس الكتاب
الصفحة 2504 من 6723
2379 -[ (وله مال) إضافة المال إلى العبد مجاز؛ كإضافة الثمرة إلى النخل.
(وعن مالك) إما تعليق من البخاري، وإما عطف على (حدثني الليث) ؛ أي يروي عمر الحديث في شأن العبد، أو قال عمر في العبد بأن ماله لبائعه، أو زاد لفظ (في العبد) بعد (إلا أن يشترط المبتاع) .] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (15/ب) و (16/أ) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 188 - 195) .
حجم الخط: