فهرس الكتاب

الصفحة 2540 من 6723

(8) [وقال والدي في قول البخاري (وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ) كلامًا، وقال شيخنا (بمكة) الذي سأل عليًّا عن الدار بمكة هو عبد الله بن الكواء لا ضبيع، وأما ضبيع؛ فإنما سأل عمر] [1] .

[ (إن) شرطية؛ نظرًا إلى المعنى؛ كأنه قال على هذا الشرط.

إن قلت البيع بمثل هذه الشروط فاسد.

قلت الشرط لم يكن داخلًا في نفس العقد، بل هو وعد، وهو ما يقتضيه العقد، أو كان بيعًا بشرط الخيار لعمر، أو أنه كان وكيلًا لعمر، وللوكيل أن يأخذ لنفسه؛ إذا رده الموكل بالعيب ونحوه.

المهلَّب اشتراها نافع من صفوان للسجن، وشرط عليه إن رضي عمر بالابتياع؛ فهي لعمر، وإن لم يرض ذلك بالثمن المذكور؛ فالدار لنافع بأربع مئة، وهذا بيع جائز.

وقال والسنة

ج 2 ص 45

في مثل قضية ثمامة؛ أن يقتل أو يستبعد أو يفادى به أو يمن عليه؛ فحبسه الشارع عليه السلام حتى يرى أي الوجوه أصلح للمسلمين في أمره] [2] .

[1] ما بين معقوفين منقول من نهاية الجزء الأول (122) .

[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (17) ، و «الكواكب الدراري» (10/ 217 - 219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت