فهرس الكتاب
2426 - قوله (فشأنَك) تقدم وهو بالنصب؛ أي الزم شأنك ملتبسًا بها، وبالرفع.
[ (الوعاء) الظرف.
(الوكاء) الخيط الذي يشد به الكيس.
و (إن جاء صاحبها) شرط جزاؤه محذوف؛ نحو فاردده إليه.
ابن بطال هذا الحديث لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره؛ بأن اللقطة تعرف ثلاثة أحوال؛ لأن سويدًا قد وقف على أُبيٍّ مرة أخرى حين لقيه بمكة؛ فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا، وهذا الشك يوجب سقوط المشكوك وهو الثلاثة.
واختلف العلماء في أنه إذا جاء صاحبها بعلامتها يرد إليه أو يكلف إقامة البينة؟
فقال مالك وأحمد بالرد؛ لهذا الحديث، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يأخذ إلا بالبينة؛ لحديث «البينة على المدَّعي» ، انتهى
وفي أصلنا القائل (فلقيته) بعد هو شعبة؛ يريد بذلك سلمة بن كهيل وذلك أن أبا داود الطيالسي قال في الحديث قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك، فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا، انتهى] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (17/ب) و (18/أ) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 3 - 7) .