فهرس الكتاب
2470 - قوله (يُطيف) بضم أوله؛ أي يلم به ويقاربه.
[ابن بطال فيه أن رحاب المسجد مناخ البعير [1] الداخل فيه، وجواز إدخال الأمتعة في المسجد قياسًا على البعير، وفيه حجة لمالك والكوفيِّين في طهارة أبوال الإبل وأرواثها، ورد على الشافعي فيما قال بنجاستها [2] ، وأقول لا دليل في الحديث على دخول البعير في المسجد ولا على حدوث البول والروث فيه، وعلى تقدير الحدوث؛ فقد يغسل المسجد وينظَّف منهم، فلا حجة لهم ولا ردَّ عليه] [3] .
[1] كذا في الأصل ولعلَّها (لبعير) وفي «الكواكب الدراري» (11/ 40) (مباح لبعير) .
[2] «شرح ابن بطال» (6/ 599) .
[3] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (19/ب) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 40) .