فهرس الكتاب

الصفحة 2622 من 6723

(10) [ (الصرف) هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس، وسمِّي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل من صريفهما وهي تصويتهما في الميزان.

ابن بطال أجمعوا على أن الشركة بالدنانير والدراهم جائزة، واختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر؛ فقال الجمهور لا يجوز، وقال ابن القاسم إنما لم يجز ذلك لأنه صرف] [1] .

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (21/أ) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 61) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت