2543 -[فيه دليل على جواز استرقاق العرب وتملكهم كسائر فرق العجم إلا أن عتقهم أفضل.
ابن بطال وتميم كانوا يختارون ما يخرجون في الصدقات من أفضل ما عندهم؛ فأعجب الشارع عليه السلام وقال هذا القول على معنى المبالغة في نصحهم لله ولرسوله في جودة الاختيار للصدقة.
قال الطحاوي فيه دليل أن العزل غير مكروه لأنه عليه السلام لما أخبر به لم ينههم عنه، قال «إن الله إذا قدَّر الولد لم يمنعه عزل وأوصل الله من الماء إلى الرحم شيئًا يكون منه الولد وإن قل» .
وفيه إثبات قدم العلم وقدرته، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء له الخلق والأمر] [1] .
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (25/أ) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 91 - 93) .