فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 6723

2545 - قوله (أعيرته بأمه) الأفصح تعديته بنفسه.

إشارة (خولكم) أي خدمكم.

إن قلت إذا نهى عن التكليف، فكيف عقبه بقوله (وإن كلفتموهم) ؟

قلت النهي للتنزيه، وفيه جواز تكليف ما فيه المشقة، وإن كانت غالبة وجب العون عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت