فهرس الكتاب
الصفحة 2666 من 6723
2545 - قوله (أعيرته بأمه) الأفصح تعديته بنفسه.
إشارة (خولكم) أي خدمكم.
إن قلت إذا نهى عن التكليف، فكيف عقبه بقوله (وإن كلفتموهم) ؟
قلت النهي للتنزيه، وفيه جواز تكليف ما فيه المشقة، وإن كانت غالبة وجب العون عليها
حجم الخط: