(15) قوله (وإذا كان لها زوج) في بعضها بدون الواو، فالأولى أن يقال إنه ظرف لما تقدم عليه، لا شرط لما بعده، وضمير (هو) راجع إلى المذكور أو إلى العتق، ويقاس على الهبة، أو إلى كل واحد منهما.
و (السفيهة) ضد الرشيدة، وهي من صلح دينه ودنياه، وقال مالك لا يجوز إعطاؤها وإن كانت رشيدة، بغير إذن زوجها إلا ثلث مالها.