فهرس الكتاب
2639 - قوله (امرأة رفاعة) هي تَميمة؛ بفتح الفوقانية، بنت وهب، قاله الكرماني [1] ، وانظر «مبهماتي» .
[ (بتَّ) قطع قطعًا كليًا بتحصيل البينونة الكبرى] .
قوله (ابن الزَّبير) بفتح الزاي، ابن [2] باطا؛ بلا مد ولا همز.
[ (هدبة الثوب) هي ما على أطرفه من الخمل كأنها ادعت عليه العنة] .
قوله (أن ترجعي) وفي بعضها (ترجعين) بالنون، وهي لغة من يرفع الفعل بعد (أن) حملًا على (ما) أختها، كقراءة مجاهد {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة233] ؛ بضم الميم [3] .
[الخطابي كنى بالعسيلة عن لذة الجماع وهي تصغير العسل، ويقال العسل يؤنث في بعض اللغات، ويحتمل أن يكون التأنيث باعتبار الواقعة الواحدة التي تحل بها للزوج الأول.
النووي قيل أنث العسيلة على إرادة النطفة وهذا ضعيف لأن الإنزال لا يشترط، وشرط الحسن البصري الإنزال وجعله حقيقة العسيلة، وقال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة، المراد من العسيلة.
وقال بعضهم أراد قطعة من العسل وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل هو أقل الذي يحصل به الحل.
المهلب وفيه جواز الشهادة على غير الحاضر؛ لأن خالدًا سمع قولها من وراء الباب وأنكر عليها ولم ينكر عليه وفيه إنكار الهجر من القول إلا أن يكون في حق لا بد له من البيان عند الحاكم] [4] .
[1] «الكواكب الدراري» (11/ 161) .
[2] في الأصل (وابن) .
[3] في الأصل (النون) .
[4] كل ما جاء بين معقوفين في هذا الحديث فهو منقول من الخاتمة (28/أ) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 161، 162) .