2644 -[ (العتيق) الذي تطاول الزمان عليه.
إشارة حديث عائشة في إثبات التحريم بلبن الفحل، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع، وأخاه بمنزلة العم له.
الخطابي اللفظ عام ومعناه خاص، وتفصيله أن الرضاع يجري عمومه في تحريم نكاح المرضعة وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب ولا يجري في الرضيع وذوي أرحامه مجراه وذلك أنه إذا أرضعته صارت أمًا له يحرم عليه نكاحها و نكاح [1] محارمها وهي لا تحرم على أبيه ولا على ذوي أنسابه غير أولاده فتجري الآية في هذا الباب عمومًا في أحد الشقين وخصوصًا في الشق الآخر.] [2]
[1] (ونكاح) ليس في الأصل، والمثبت مستفاد من «الكواكب الدراري» (11/ 167) .
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (28/ب) ، و «الكواكب الدراري» (11/ 166، 167) .