فهرس الكتاب

الصفحة 2793 من 6723

2671 - و (ينطلق) يحتمل أن له حق المهلة فيه، فهو قيد للسابق، وإنه من باب اللف والنشر، وخصص هذا بالقسم الثاني؛ أي القذف؛ موافقة للفظ الحديث.

فإن قيل ليس في الحديث إلا هذا، فمن أين حكم الادعاء؟

قلت بالقياس عليه، [1] انتهى

قوله (بينة) أي يجب أو الواجب عليك بيِّنة، وأمَّا (البيِّنةَ وإلَّا حدٌّ) منصوب بفعل مقدَّر؛ أي أحضر أو أقم، و (إلَّا) أي وإن لم تحضر البينة أو تقمها؛ فجزاؤك حدٌّ في ظهرك؛ فحذف ناصب البينة وفعل الشرط والجزاء الأول من الجملة الجزائية.

و (في) في ظهرك هو مثل {لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه 71] ؛ بمعنى على، من حيث إنها كلمة الاستعلاء.

ابن بطال هذا الحديث إنما هو فيما بين الزوجين، وأما الأجنبيون؛ فلا يترك لطلب البيِّنة، بل يحبسه الإمام؛ خشية أن يهرب.

وأما قوله (بيَّنة أوحد) فكان قبل نزول حكم اللعان.

شارح التراجم استنبط منه أنَّ الحكم في ذلك مستمر في الكلِّ.

[1] كذا في الأصل تكرر الكلام على قوله (ينطلق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت