فهرس الكتاب
الصفحة 2895 من 6723
2784 -[ (المبرور) الذي لا يخالطه إثم، أو المقبول.
إن قلت القياس أن يكون الحج مطلقًا للرجال والنساء أفضل من الجهاد؛ لأنه من أركان الإسلام وفرض عين.
قلت الجهاد قد يتعين، أو لأن فيه نفعًا متعديًا أو المراد بعد حجة الإسلام.
إمام الحرمين فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (33/ب) و (34/أ) ، و «الكواكب الدراري» (12/ 92 - 96) .
حجم الخط: