فهرس الكتاب
الصفحة 3121 من 6723
3063 - ترجم البخاريُّ بهذه التَّرجمة ليشير إلى أنَّ ولاية القضاء عند اجتماع شروطها تنعقد بلا عاقد، وكلام الخطَّابي يقتضي الانعقاد عند الضرورة من عقد الإمام ونحوه، فإنه ذكر في الحديث أخذها خالد من غير إمرة، ففتح له ووافق الحق، فصار ذلك أصلًا في الضَّرورات إذا وقعت في مهمات الدين.
والجواب أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قال «فليرتض المسلمون رجلًا» ، وخالد ارتضاه المسلمون، وكان قولًا من جهته عليه السَّلام.
قوله (تذرفان) بالمعجمة وبكسر الرَّاء تسيلان دمعًا.
حجم الخط: