3319 -[ (جهازه) بفتح الجيم وكسرها.
النووي هذا محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل والإحراق بالنار، لأنه لم يعاتب عليه في القتل والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان نملًا وقملًا وغيرهما.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (41/ب) ، و «الكواكب الدراري» (13/ 218 - 221) .