فهرس الكتاب

الصفحة 3461 من 6723

3505 - قوله (تصدقت) حال او استئناف.

قوله (يؤخذ على يدها) أي تمنع منه ويحجر عليها.

قوله (اقتحم) يقال قحم في الأمور إذا رمى بنفسه فيها من غير روية، وفيه أن من قال إن فعلت فلله علي نذر، أن كفارته كفارة اليمين.

قوله (فأفرغ) بالنصب والرفع، لأن الودادة فيها معنى التمني.

وحاصل هذا الكلام أنها تمنت لو كان بدل قولها علي نذر، عليّ إعتاق رقبة، أو عليَّ صوم شهر، ونحوه من الأعمال المعينة، حتى تكون كفارتها معلومة معينة، وتفرغ منها بالإتيان به، بخلاف عليّ نذر؛ فإنه مبهم لم يطمئن قلبها بإعتاق رقبة، أو رقبتين، أو أرادت الزيادة عليه في كفارته، أو تمنت أن يدوم لها العمل الذي عملته للكفارة؛ يعني أكون دائمًا ممن أعتق العبيد لها ونحوه، أو تمنت أنها ليتها كفَّرت حين حلفت، ولم تقع الهجرة والمفارقة في هذه المدة.

وعند الشافعية إذا قال عليَّ نذر، لزمه كفارة عين.

فائدة قال المزي كل حديث فيه ذكر (حُميراء) لا أصل له إلا حديثًا واحدًا في النسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت