فهرس الكتاب

الصفحة 3508 من 6723

3568 - قوله (لأحصاه) لا يقال فيه اتحاد الجزاء مع الشرط، إنما هو مثل {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم34] أي لا تطيقوا عدها، وبلوغ آخرها.

قوله (أبو فلان) وفي بعضها (أبا فلان) وهو جائز على لغة من قال ولو ضربه بأبا قبيس، والمراد به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه.

قوله (وكيف أسبح) إما محمول على حقيقته، وإما مجاز عن الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت