فهرس الكتاب

الصفحة 3788 من 6723

3991 - قوله (أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا) قال الكرماني إن الحمل وإن كان مما يختص بالنساء، فلا يؤتى فيه بتاء التأنيث، لكن دخلت هنا؛ لأنه أريد أنها ذات الحمل [كقوله تعالى {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ} [الحج2] ] [1] ،، أما لو أريد التي من شأنها ذلك؛ لم تدخل التاء كما في مرضعة ومرضع [2] .

[ (تعلَّت) يقال تعلت المرأة من نفاسها وتعللت؛ إذا خرجت منه، وطهرت من دمها.

إشارة (بعكك) منصرف.

(ما أنت بناكح) أي ليس من شأنك النكاح، ولست من أهله.

الخطابي فيه أن للمرأة أن تنكح حين الوضع، وإن لم تعل من نفاسها، ودم النفاس لا يمنع من عقد النكاح، وأولوا قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ... } الآية [البقرة234] ، دون الحوامل [3] ] [4] .

[قوله (أَخْبَرَهُ) أي بهذا الحديث، ويحتمل أن يكون المقصود بيان أنه شهد بدرًا، لا بيان أنه أخبره بهذا أو بغيره] [5] .

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (47/ب) ، و «الكواكب الدراري» (15/ 178) .

[2] «الكواكب الدراري» (15/ 178) .

[3] «أعلام الحديث» (3/ 1710) .

[4] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (47/ب) ، و «الكواكب الدراري» (15/ 178، 179) ، وزيد في أوله (إن قلت الحمل هو من الصفات المختصة بالنساء، فلم دخل عليها التاء؟ قلت أريد بها كونها ذات حمل بالفعل كقوله تعالى {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ} [الحج2] ، ولو أريد أن الحمل من شأنها؛ لقيل حامل) ، وفيه تكرار.

[5] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (47/ب) ، و «الكواكب الدراري» (15/ 179) ، وزيد في أوله ( «أخبره» أي بهذا الحديث) ، وفيه تكرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت