فهرس الكتاب
4215 -[ (وحده) أي النهي عن أكل الثوم لم يروه سالم.
فائدة أجمع العلماء على إباحة أكله، لكن يكره لمن أراد حضور جماعة، أو جمع، وكان عليه السلام يترك الثوم دائمًا، لأنه يتوقع مجيء الملائكة كل ساعة.
واختلف أصحابنا في حقه؛ فقال بعضهم كان محرمًا عليه، وآخرون أنه مكروه.
إن قلت النهي عنه للتنزيه، وعن لحوم الحمر للتحريم؛ فيلزم منه استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز.
قلت جاز ذلك عند الشافعي، وأما عند غيره؛ فيستعمل على سبيل عموم المجاز.] [1]
[1] ما بين معقوفين أي الأحاديث من (4109 إلى 4130) منقول من الخاتمة (49/أ) ، و «الكواكب الدراري» (16/ 97 - 106) .