فهرس الكتاب
4292 - قوله (يصلِّي الضُّحى) سمَّاها هنا صلاة الضُّحى، وقال السُّهيليُّ وهي صلاة الفتح، تعرف بذلك عند أهل العلم، وكان الأمراء يصلُّونها إذا فتحوا بلدًا.
قال الطَّبريُّ صلَّى سعد بن أبي وقَّاص حين افتتح المدائن، ودخل إيوان كسرى، قال فصلَّى فيه صلاة الفتح، وهي ثمان ركعات لا يفصل بينها، ولا تصلَّى بإمام، فبيَّن الطبري سنِّيَّة هذه الصَّلاة وصفتها، ومن سننها أيضًا ألَّا يجهر فيها بالقراءة، والأصل صلاته عليه السَّلام في بيت أمِّ هانئ، وذلك ضحى، قال مغلطاي في «تاريخ هوازن» فساق سندًا إلى أمِّ هانئ أنَّها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الصَّلاة؟ قال «صلاة الضحى» .
الكرمانيُّ [1] إن قلت روى غيرها أنَّه صلَّى الضُّحى، فلا منافاة؛ إذ لا يلزم من عدم الخبر إليه عدمه.
[1] «الكواكب الدراري» (16/ 137) .