فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 6723

260 -قوله (فَغَسَلَ) إن قلتَ الفاء للتَّعقيب وغسل الفَرْج ليس متعقِّبًا على الاغتسالِ، بل مُقدَّم عليه، وكذا الدَّلك والوضوء؛ قلتُ الفاء تفصيليَّة؛ لأنَّ هذا كلَّه تفصيلٌ للاغتسال المجمل، والمفصَّل يَعقب المُجملَ.

إن قلتَ قد علم هذه التَّرجمة من حديث الباب المتقدِّم، فما فائدة التَّكرار؛ قلتُ غرض البخاريِّ في أمثاله أن يشعر باختلاف استخراجات الشُّيوخ وتفاوت سياقاتهم، مثلًا عمر بن حفص روى هذا الحديث في معرض بيان المَضْمضة والاستنشاق في غسلِ الجنابة، والحميديُّ رواه في معرض بيان مَسْح اليد بالتُّرابِ، فحافظ على السِّياق، وَما استخرجه الشُّيوخ منه مع ما فيه من التَّقْويةِ والتَّأكيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت