فهرس الكتاب

الصفحة 4101 من 6723

4534 -[قوله (أُمرنا) بلفظ المجهول.

الخطابيُّ أصح الأقاويل في تفسير القانت الداعي في حال القيام، وليس السكوت المذكور تفسير القنوت، لكنهم لما أمروا بالذكر؛ شغلوا عن الكلام فانقطعوا عنه؛ فقيل أمرنا بالسكوت [1] .

(والصلاة الوسطى) في أكثر الروايات أنَّها العصر، وقيل الفجر، وقيل الظهر، والأقرب أنَّها صلاة المغرب، وسميت الوسطى؛ لأنَّها ليست بأكثر الصلاة في عدد الركعات ولا بأقلها، لكنها وسط بين أربع واثنين، والواو في (والصلاة) بمعنى التخصيص؛ كقوله تعالى {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن68] ] [2] .

[1] «أعلام الحديث» (3/ 1821) .

[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (51/أ) ، و «الكواكب الدراري» (17/ 41، 42) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت