فهرس الكتاب

الصفحة 4491 من 6723

5063 - إشارة لفظ النكاح فيه ثلاثة أوجه؛ أصحها أنَّه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو مذهب الحنفية، الثالث مشترك بينهما.

قوله (ثلاثة رهط) إنَّما جاز تمييز الثلاثة بالرهط؛ لأنَّه في معنى الجماعة، فكأنَّه قيل ثلاثة أنفس، والفرق بين الرهط والنفر أنَّه من الثلاثة إلى العشرة، والنفر من الثلاثة إلى التسعة.

[لفظ (أبدًا) قيد لـ (الليل) [1] لا لـ (أصلي) وبينهما فرق.

و (لا أفطر) أي بالنَّهار سوى أيَّام العيد والتشريق، ولهذا لم يقيده بالتأبيد بخلاف أخوانه.

(أما) بالتخفيف، حرف التنبيه.

(رغب عنه) أعرض، ورغب فيه أراده.

والسُّنَّة الطَّريقة، أعم من الفرض والنفل، بل من الأعمال والعقائد، أو (من) في (مني) اتصاليَّة؛ أي ليس متَّصلًا بي وقريبًا منِّي، وقيل معناه من تركها إعراضًا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه.] [2]

[1] في الأصل (أريد الميل) ، والمثبت من «الكواكب الدراري» (19/ 55) .

[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (239/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت