(31) [نكاح المتعة هو النِّكاح المؤقَّت بيوم ونحوه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، وإنَّما قال «آخرًا» لما قال العلماء أنَّه أبيح أوَّلًا [ثمَّ نسخ] ثمَّ أبيح ثانيًا ثمَّ نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه.
النَّوويُّ التَّحريم والإباحة كانا مرتين، وكان حلالًا قبل خيبر، ثمِّ حرِّم يوم خيبر، ثم أبيح يوم أوطاس، ثمَّ حرِّم بعد ثلاثة أيَّام تحريمًا مؤبدًّا إلى يوم القيامة.
أقول تطرق له النسخ ثلاث مرات] [1] .
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (241/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 83 - 88) .