فهرس الكتاب
5119 -[ (توافقا) أي في النكاح بينهما مطلقًا من غير ذكر أجل، فالمعاشرة بينهما ثلاث ليال بأيامهنَّ؛ يعني المطلق محمول على ثلاثة أيام، فإن أحبَّا بعد انقضائها أن يتزايدا عليها تزايدا، وإن أحبَّا أن يتتاركا ويتفرقا.
إن قلت ما وجه هذا التركيب؟
قلت بعض الجزاء محذوف، وفي «مستخرج أبي نعيم الأصفهانيِّ» فإنَّ أحبا أن يتناقصا، وإن أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايدا.
(ما أدري) أي لا أعلم أنَّ جوازه كان خاصًّا بالصحابة، أو عامًّا للأمَّة.
(وقد بينه) أي حيث قال آنفًا إنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن المتعة.] [1] .
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (241/ب) و (242/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 89 - 103) .