فهرس الكتاب
5125 -[ (سرقة) القطعة من الحرير، وقيل إنَّها معرَّبة من (سره) فارسيَّة.
إن قلت هل فرق بين (إذا هي أنت) وعكسه؟
قلت لا؛ تقدَّم ما تقدم بسلامة
ج 2 ص 270
الأمر فعلى الأوَّل المراد منه الحكم على ما في السرقة بأنَّها أنت، لمن يكون طالبًا للحكم عليه، وعلى الثَّاني المراد منه الحكم على المخاطبة بأنَّها هي ما في السرقة لمن يطلب الحكم عليها؛ نحو زيد أخوك، وأخوك زيد.] [1] .
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (241/ب) و (242/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 89 - 103) .