فهرس الكتاب

الصفحة 4557 من 6723

(37) [ (أولى النَّاس بها) أي أقرب الأولياء، والأمر لغيره يحتمل أن يكون على سبيل الوكالة، أو على طريقة التحكيم، أو كان قاضيًا واستنابه.

وإدخال البخاريِّ هذه الصورة في هذه الترجمة مشعر بأنَّ عبد الرحمن كان وليَّها بوجه من وجوه الولايات.

(عشيرتها) أي قبيلتها؛ يعني يفوض الأمر إلى الولي الأبعد، أو يحكم رجلًا من أقربائها، أو يكتفي بالإشهاد.

المجتهدين في مثله مذاهب، وليس قول بعضهم حجَّة على الآخر.] [1] .

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (241/ب) و (242/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 89 - 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت