(38) [ (ولده) بضمِّ الواو، وإسكان اللام [1] ، وفي بعضها «وَلَده» بالمفتوحتين، وهو يستعمل للواحد وللجمع.
و (عدتها) أي عدة المرأة التي لم تبلغ ولم تدرك وقت الحيض لصغرها، والعدَّة إنما هي للموطوءة، والغالب أن الوطء يكون بالنِّكاح، فبالضرورة يكون الإنكاح قبل البلوغ.
إن قلت مقتضى الآية أعمُّ من أن يكون ولدًا.
قلت بالإجماع لا إجبار إلَّا للأب أو الجدِّ.] [2]
[1] في الأصل (الواو) ، وهو سبق قلم.
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (241/ب) و (242/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 89 - 103) .