5152 -[ (أختها) ضرتها؛ لأنَّها أختها في الدين، ومعناه
ج 2 ص 273
نهي المرأة أن تسأل الرَّجل طلاق زوجته؛ لينكحها وليصير لها من نفقته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة مجازًا.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (242) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 110 - 113) .