فهرس الكتاب

الصفحة 4574 من 6723

5152 -[ (أختها) ضرتها؛ لأنَّها أختها في الدين، ومعناه

ج 2 ص 273

نهي المرأة أن تسأل الرَّجل طلاق زوجته؛ لينكحها وليصير لها من نفقته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة مجازًا.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (242) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 110 - 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت