فهرس الكتاب
الصفحة 4592 من 6723
(71) [ (لم يوقِّت) لم يعيِّن مدَّة للوليمة.
النوويُّ لو كانت الدعوة ثلاثة أيَّام؛ فالأوَّل يجب الإجابة فيه، والثاني يستحب فيه، والثالث يكره، واستحب المالكيَّة للموسر كونها أسبوعًا.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (242/ب) و (243/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 120 - 124) .
حجم الخط: