فهرس الكتاب

الصفحة 4592 من 6723

(71) [ (لم يوقِّت) لم يعيِّن مدَّة للوليمة.

النوويُّ لو كانت الدعوة ثلاثة أيَّام؛ فالأوَّل يجب الإجابة فيه، والثاني يستحب فيه، والثالث يكره، واستحب المالكيَّة للموسر كونها أسبوعًا.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (242/ب) و (243/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 120 - 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت