فهرس الكتاب

الصفحة 4594 من 6723

5174 - قوله (حدَّثنا يحيى حدَّثنا سفيان) تحير في سفيان هذا والدي والكرماني رحمهما الله تعالى.

[ (العاني) الأسير.

إن قلت الدَّاعي هو أعمُّ من أن يكون إلى الوليمة أو إلى غيرها.

قلت قال الجمهور لا يجب الإجابة إلى غير الوليمة، بل يستحب، والداعي الذي أمر بإجابته صاحب الوليمة خاصَّة لما فيه من الإعلان بالنكاح وإظهار أمره.

إن قلت الأمر مستعمل بإطلاق واحد في الإيجاب والندب، وذلك ممنوع عند الأصوليِّين.

قلت جوَّزه الشَّافعيُّ، وأمَّا عند غيره فيحمل على عموم المجاز.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (243/أ) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 124 و 125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت