فهرس الكتاب
5195 - قوله (ولا تأذن) بفتح النون وضمها.
[و (الشطر) النِّصف، وذلك في طعام البيت الذي للنفقة، فإنَّ النصف غالبًا يأكله الزوج والنصف الزوجة، فإذا أنفقت الكل فتغرم النصف للزوج.
الخطابيُّ أمَّا الصوم فإنَّما هو في التطوع دون فرض رمضان، فإن كان ذلك قضاء للفائت من رمضان؛ فإنَّها تستأذنه أيضًا فيه ما بين شوال إلى شعبان؛ لأنَّه حيئذٍ يصير مضيقًا
ج 2 ص 280
وهذا يدلُّ على أنَّ حقَّ الزوج محصور الوقت، فإذا اجتمع مع سائر الحقوق التي تدخلها المهلة كالحجِّ قدِّم عليها، وأمَّا الإنفاق فكلُّ ما أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب من القوت بالمعروف؛ غرمت شطره، يعني قدر الزيادة على الواجب لها، قال وأمَّا ما روى البخاريُّ _أعني حديثًا آخر_ يخالف معناه وهو أنَّه قال «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ... » ؛ الحديث؛ فهو إنَّما يتأول على أن تكون المرأة قد خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقَّة لها حتى كانتا شطرين.
و (موسى) لم يتحقَّق لي نسبه، وقيل هو ابن أبي عثمان.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (245) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 145 - 154) .