فهرس الكتاب
5201 -[الإيلاء لا يريد به المعنى الفقهيُّ، بل المعنى اللغويُّ، وهو الحلف.
إن قلت إذا كان للفظ معنى شرعي ومعنى لغوي؛ يقدم الشرعي على اللغوي.
قلت إذا لم يكن ثمَّة قرينة صارفة عن إرادة معناه الشرعي، والقرينة كونها شهرًا واحدًا.
(المشرُّبة) بضم الراء وفتحها الغرفة.
والتعريف في لفظ (الشهر) للعهد عن ذلك الشهر الذي كان فيه.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (245) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 145 - 154) .