فهرس الكتاب

الصفحة 4622 من 6723

5201 -[الإيلاء لا يريد به المعنى الفقهيُّ، بل المعنى اللغويُّ، وهو الحلف.

إن قلت إذا كان للفظ معنى شرعي ومعنى لغوي؛ يقدم الشرعي على اللغوي.

قلت إذا لم يكن ثمَّة قرينة صارفة عن إرادة معناه الشرعي، والقرينة كونها شهرًا واحدًا.

(المشرُّبة) بضم الراء وفتحها الغرفة.

والتعريف في لفظ (الشهر) للعهد عن ذلك الشهر الذي كان فيه.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (245) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 145 - 154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت