فهرس الكتاب
5204 -[إشارة (عبد الله بن زمعة) بفتح الميم وسكونها.
(لا يجلد) بالجزم.
و (ثم يجامعها) للاستبعاد، أي يستبعد من العاقل الجمع بين هذا الإفراط والتفريط من الضرب المبرح والمجامعة.
إن قلت ما المفهوم منه أنَّه لا يضربها أصلًا، وإذا ضربها لا يجامعها؟
قلت المجامعة من توابع النكاح وضروراته عرفًا وعادة، فالمنفي هو الأوَّل، فكأنَّه قال لا بد من مجامعتها فلا تفرِّط في الضرب.
وأشار البخاريُّ بتفسير الضرب بغير المبرِّح إلى وجه التلفيق بين الآية والحديث.
وفيه جواز ضرب العبيد للتأديب ونحوه.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (245) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 145 - 154) .