فهرس الكتاب

الصفحة 4651 من 6723

(111) قوله (ذو محرم) يقال هو ذو محرم منها؛ إذا لم يحل له نكاحها، وقال أصحابنا المحرم من حرم عليه نكاحها أبدًا بسبب مباح لحرمتها، واحترز بسبب مباح عن أمِّ الموطوءة بشبهة، وبقوله لحرمتها عن الملاعنة؛ لأنَّها حرمت تغليظًا عليها.

و (المغيبة) من أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت