فهرس الكتاب

الصفحة 4675 من 6723

(6) قوله (على نيته) ؛ أي هذه الكلمات كنايات عن الطلاق، فإن نوى الطلاق بها؛ وقع، وإلَّا؛ فلا.

إن قلت لِمَ كان للطلاق كناية، ولم يكن للنكاح ألفاظ الكناية؟

قلت لأنَّ النكاح لا يصح إلَّا بالإشهاد.

قوله (نيته) ؛ أي المعتبر قصده، فإن كان مراده بقوله (حرام) طلاقًا؛ يقع الطلاق، وإن كان غير الطلاق؛ فذلك، وقال أهل العلم يقال للمطلقة حرام، ولا يقال للطعام الذي حرمه على نفسه حرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت