فهرس الكتاب

الصفحة 4683 من 6723

(11) ومقصوده من تعداد هؤلاء الجماعة الثلاثة والعشرين من الفقهاء الإشعار بأنه يكاد أن يكون إجماعًا على أنه لا تطلق المرأة قبل النكاح.

قوله (إغلاق) الإغلاق الإكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره، وقال بعضهم كأنه يغلق عليه الباب، ويضيق عليه حتى يطلق.

و (السكران) عطف على (الطلاق) لا على (الإغلاق) .

و (الموسوس) بكسر الواو، وقال الكرماني بفتحها وكسرها [1] .

قوله (فطفق) بكسر الفاء وفتحها.

قوله (ليس بجائز) ؛ أي واقع؛ إذ لا عقل للأول ولا اختيار للثاني، وقال الشافعيَّة يقع طلاق السكران تغليظًا عليه، وذلك إذا كان متعديًا بالشرب.

قوله (إذا بدأ) بالهمز.

قوله (فله شرطه) أي فله أن يشترط، ويعلق طلاقها على شرط معين لا يلزم أن يكون الشرط مقدمًا على الطلاق بل يصح أن يقال أنت طالق إن دخلت الدار، كما في العكس.

قوله (ألبتة) منصوب على المصدر.

قوله (الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه) أي لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة، كالنشوز، بخلاف العتق، فإنه مطلوب كل وقت.

(يدرك) أي يبلغ.

(وجائز) أي واقع.

و (المعتوه) الناقص العقل، وهذا يشمل الطفل والمجنون والسكران.

و (في نفسه) ؛ أي لم يتلفظ، ولم يتكلم.

[1] «الكواكب الدراري» (19/ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت