فهرس الكتاب
الصفحة 4692 من 6723
5285 - قوله (أكبر) بالموحدة، وبالمثلثة، وكان مذهبه أنه لا يحل للمسلم نكاح الكتابية؛ لأنها مشركة، وأما الجمهور؛ فجوزوا قائلين بأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ} [المائدة5] وبأن الحل فيمن علم أن أول آبائها آمن قبل التحريف [1] ، وذلك قبل قولهم بالإشراك فباعتبار الآباء ليس من أهل الإشراك؛ لأنه تمسكوا بذلك الدين حين كان حقًّا.
[1] في الأصل (الهجرة) ، والمثبت مستفاد من «الكواكب الدراري» (19/ 203) .
حجم الخط: