5291 - و (قال إسماعيل) إنما لم يقل حدثني إشعارًا بالفرق بين ما يكون على سبيل التحديث، وما يكون على سبيل المحاورة والمذاكرة.
(يوقف) أي يحبس، ولا يقع الطلاق بنفسه بعد انقضاء المدة والامتناع عن الفيء، وقال أبو حنيفة إن مضت الأربعة بانت بتطليقه بنفسها، الشافعي إن أبي الزوج يطلقها القاضي.