5292 - إن قلت هذا مرسل؛ لأن يزيد تابعي.
قلت من آخر الكلام إسناده حيث قال إنه يرويه عن زيد بن خالد الصحابي.
والحذاء ما وطئ عليه البعير من خفه، والحذاء النعل.
والسقاء هو قربة [الماء، والمراد] [1] بطنها.
و (اللقطة) باصطلاح الفقهاء ما ضاع من الشخص بسقوط أو غفلة، فيأخذه، وهي بفتح القاف على اللغة الفصيحة المشهورة، وقيل بسكونها، الخليل بالفتح اللاقط، وبالسكون الملقوط.
(الوكاء) هو الذي يشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما.
(العفاص) بالكسر ما يكون فيه النفقة.
إن قلت لم كرر (فقلت له) ؟
قلت ليس مكررًا؛ إذ المفعول الثاني له هو ما نقله عن يحيى، وهو غير ما قاله أولًا.
قال «شارح التراجم» مقصوده من حديث اللقطة أن المفقود زوجها تعارضت فيها الأدلة، هل يفسخ أو يعتبر أبدًا، وذلك لأنه يشتمل على الغنم الذي يخاف ضياعه، وأذن في التصرف فيه، فكذلك المرأة لضعفها وعدم القدرة على حقوقها تتصرف في نفسها بعد حكم القاضي، وعلى الإبل الذي لا يخاف ضياعه، ويستمر حاله، فكذلك المرأة تستمر على بقاء النكاح إلى وقت وفاته.
قال ابن بطال وجه الاستدلال به أن الضالة كالمفقود، فكما لم يزل ملك المالك عنها، فكذلك يجب أن يكون النكاح باقيًا بينهما.
[1] ما بين معقوفين ليس في الأصل، وهو مستفاد من «الكواكب الدراري» (19/ 209) .