فهرس الكتاب

الصفحة 4740 من 6723

5344 - قوله (واجبًا) إن قلت القياس أن يقول واجبة.

قلت ذكر إما باعتبار الاعتداد، وإما أن يكون صفة مقدرة؛ أي أمرًا واجبًا، وإما بأن يجعل الواجب اسمًا لما يذم تاركه، وبقطع النظر عن الوصفية.

وفي بعضها (واجب) ؛ بالرفع، وهو خبر مبتدأ محذوف، أو مقدر في لفظ (كانت) ضمير القصة، أو (كانت) تامة، و (تعتد) مبتدأ كقولهم تسمع بالمعيدي.

[ (زعم) أي قال مجاهد العدة الواجبة أربعة أشهر وعشرة وتمام السنة باختيارها بحسب الوصية، فإن شاءت؛ قبلت الوصية وتعتد إلى الحول، وإن شاءت؛ اكتفت بالواجب، ويحتمل أن يكون معناه العدة إلى تمام السَّنة

ج 2 ص 296

واجبة، وأمَّا السُّكنى عند أهل زوجها؛ ففي الأربعة والعشر واجبة وفي التمام باختيارها، ولفظ فالعدة كما هي واجبة عليها يؤيِّد هذا الاحتمال، وحاصله أنه لا يقول بالنسخ.

وقال عطاء آية الخروج نسخت وجوب الاعتداد عند أهل زوجها، ثمَّ نسخ آية الميراث السكنى عند أهله فليس لها ذلك] [1] .

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (250) ، و «الكواكب الدراري» (19/ 244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت