فهرس الكتاب

الصفحة 4760 من 6723

5360 -[ (يحيى) إمَّا ابن موسى، وإمَّا ابن جعفر.

إن قلت كيف يكون لها نصف أجره وبدون إذنه؟

قلت ذلك في الطعام الذي يكون في البيت لأجل قوتهما جميعًا، أو المراد به غير أمره

ج 2 ص 298

الصَّريح بأن يكتفي في الإنفاق بالعادة أو بالقرائن في الإذن.

ابن بطَّال وجه هذا الحديث في هذا الباب وإن كان في صدقة التطوع أنَّه كما كان للمرأة أن تتصدَّق من مال زوجها بغير أمره بما تعلم أنَّه يسمح مثله وذلك غير واجب؛ كان أخذها من ماله بما يجب عليه أولى.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (251) ، و «الكواكب الدراري» (20/ 10 - 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت