فهرس الكتاب
5368 -[ (العَرَق) السلة المنسوجة من الخوص.
و (لابتيها) الحرَّتان اللتان تكتنفان المدينة، وهذا كان مخصوصًا به.
ابن بطَّال فيه عون المرأة زوجها في ولده من غيرها ليس بواجب عليها، وإنَّما هو من جميل المعاشرة ومن سير الصالحات، وقال وإنما أراد البخاريُّ بحديث المواقع إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدَّمها على
ج 2 ص 299
الكفَّارة بتجويز صرف ما في العرق إلى أهله دون كفارته.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (252) ، و «الكواكب الدراري» (20/ 14 - 18) .