فهرس الكتاب

الصفحة 4768 من 6723

5368 -[ (العَرَق) السلة المنسوجة من الخوص.

و (لابتيها) الحرَّتان اللتان تكتنفان المدينة، وهذا كان مخصوصًا به.

ابن بطَّال فيه عون المرأة زوجها في ولده من غيرها ليس بواجب عليها، وإنَّما هو من جميل المعاشرة ومن سير الصالحات، وقال وإنما أراد البخاريُّ بحديث المواقع إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدَّمها على

ج 2 ص 299

الكفَّارة بتجويز صرف ما في العرق إلى أهله دون كفارته.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (252) ، و «الكواكب الدراري» (20/ 14 - 18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت