فهرس الكتاب

الصفحة 4853 من 6723

5478 - قوله (فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا) إن قلت قال الفقهاء يجوز استعمال أوانيهم بعد الغسل بلا كراهة سواء وجد غيرها أم لا، وهذا يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها.

قلت المراد النَّهي في الآنية التي كانوا يطبخون فيها لحوم الخنازير، ويشربون فيها الخمر، وإنَّما نهى عنها بعد الغسل؛ للاستقذار، وكونها معتادة النَّجاسة، ومراد الفقهاء أواني الكفَّار التي ليست مستعملة في النَّجاسة غالبًا، وذكره أبو داود في «سننه» صريحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت