فهرس الكتاب
5497 - (الإِنْسيَّة) بكسر الهمزة وسكون النون، وفي بعضها بفتحها.
و (أهريقوا) فيها ثلاث لغات؛ أن يكون من هراق الماء يهَريقه بفتح الهاء هراقة، ومن أهرق الماء يهرقه إهراقًا، ومن أهراق يهريق إهرياقًا.
(أو ذاك) هذا إشارة إلى التخيير بين الكسر والغسل، النوويُّ ما أمر أولًا بكسرها جزمًا، يحتمل أنَّه كان بوحي أو باجتهاد، ثم نسخ أو تغير الاجتهاد، الخطَّابيُّ فيه أنَّ التَّغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز؛ ليكون ذلك حسمًا لمراده وقطعًا لدواعيه، ولمَّا رآهم عليه السلام قد سلموا الحكم وقبلوا الحقَّ؛ وضع عنهم الإصر الذي أراد أن يلزمهم إياه عقوبة على فعلهم، ومراعاة الحدِّ الأعلى أولى، والانتهاء إليه أوجب.