فهرس الكتاب
الصفحة 4885 من 6723
5516 -[ (النُّهبى) بضمِّ النون وسكون الهاء مقصور النهب والمنهوب.
إن قلت نهب أموال الكفار جائز.
قلت المنهي أخذ الرجل مال المسلم قهرًا وظلمًا ومكابرة، أو أخذ الأموال المشتركة بين المسلمين بغير إنصاف وسوية.] [1]
[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (255) ، و «الكواكب الدراري» (20/ 104 - 107) .
حجم الخط: