فهرس الكتاب

الصفحة 4894 من 6723

5531 -[ (بإهابها) أي جلودها.

الخطَّابي قد يحتجُّ به من لا يرى الدباغ مطهِّرًا لجلد غير المأكول؛ لأنَّ الحديث جاء في إهاب الشاة وهي مأكولة، قالوا الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة لكنَّه يخلفها والذكاة لا تطهر غير الحيوان المأكول، فالدباغ الذي يخلفه أولى بأن لا يطهره، ومن أطلق الحكم فيه نظر إلى علة المنفعة فقال لمَّا كان جميع أنواع الحيوان الطاهر الذات منتفعًا به قبل الموت؛ كان الدباغ شاملًا له بالتطهير وقائمًا مقام الحياة فيه.] [1]

[1] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (255/ب) ، و «الكواكب الدراري» (20/ 108 - 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت