فهرس الكتاب
الصفحة 4905 من 6723
5542 - إشارة قوله (في مربد) أطلق المربد ههنا على موضع الغنم إما مجاز أو حقيقة بأن أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسمها فيه.
فيه جواز الوسم في غير الآدمي وبيان ما كان عليه السَّلام من التَّواضع والاشتغال بيده ونظره في مصالح المسلمين واستحباب تحنيك المولود وحمله إلى أهل الصلاح ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصَّالحين.
النووي الضَّرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم؛ لكنه في الآدمي أشد؛ لأنه مجمع المحاسن وربما شانه أو آذى بعض الحواس، وأما الوجه؛ فحرام، وفي غيره مكروه.
حجم الخط: